Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 469

  1. كتاب الجنائز

لنا: أنه لا يرث ولا يورث، فلا يصلى عليه كما لو وضعته مضغة.

وفي «الترمذي»: قال رسول الله ﷺ: الطفل لا يصلى عليه، ولا يورث حتى يستهل (¬١).

أما إن علمت حياته بعد الوضع؛ ثبتت له الأحكام كلها وإن مات بالفور.

قال مالك: لا يحكم له بالحياة وإن رضع أو عطس أو تحرك.

قال ابن حبيب: وإن تنفس وفتح عينه يوماً حتى يسمع له صوت وإن كان خفيفاً (¬٢). ولأنَّ الميت يتحرك، وقد كان يتحرك قبل وضعه.

وقيل: إن تحرك حركة بينة، أو ارتضع، أو عطس؛ فله حكم الأحياء.

قال ابن وهب: إن رضع؛ صلي عليه (¬٣).

قال اللخمي: الحركة البينة، وما يرى أنه لا يكون إلا من حي؛ فله حكم الحي، والعطاس أضعف من الصراخ؛ لأنه قد يكون ريحاً (¬٤).

والبول قد يكون من الاسترخاء.

قال عبد الوهاب: أمارة الحياة الصراخ، أو ما يقوم مقامه من طول المكث (¬٥).

فرع:

قال مالك: أم ولد المسلم النصرانية تموت حاملاً منه؛ يليها أهل دينها،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 469 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.