Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 470

  1. كتاب الجنائز

وتدفن في مقابرهم؛ لأنه لا حرمة لجنينها قبل ولادته (¬١).

• ص: (ولا يصلى على أحد من السبي قبل إسلامه).

* ت: قال مالك: إن اشتريت صغيراً من العدو، أو وقع في سهمك من المغنم فمات؛ لم يصل عليه، وإن نويت به الإسلام كان معه أبواه أم لا، لأنَّ أولاد الكفار تبع لآبائهم في الدين، وكذلك إن سبوا ورقوا، والسبي لا يزيل حكم الكفر، فإذا عقل الإسلام وأسلم انقطعت التبعية.

وعنه: يصلى على الصغير إذا اشتراه مسلم على أن يجعله مسلماً، لقوله ﵇: كل مولود يولد على الفطرة، حتى يكون أبواه يهودانه، أو ينصرانه (¬٢)، معناه: أنه على السلامة من الكفر.

وفي العتبية: إن كان معه أبواه لم يكن على الإسلام، وإن كان وحده أمر بالإسلام (¬٣).

• ص: (ولا يصلى على شهيد قتل في سبيل الله، ولا يغسل، ويدفن في ثيابه إذا مات في معتركه، وإن حمل منه حيًّا فمرض فمات؛ غسل وصلي عليه؛ إلا أن يكون قد نفذت مقاتله في المعترك).

* ت في (البخاري): أن رسول الله ﷺ أمر بقتلى أحد فدفنوا بثيابهم،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 470 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.