Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 471

  1. كتاب الجنائز

ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم (¬١).

وفي أبي داود: مر بحمزة وقد مثل به فلم يصل على أحد من الشهداء غيره (¬٢).

ووافقنا (ش).

وقال (ح): يصلى عليه ولا يغسل.

لنا: استغناؤه بالشهادة عن الصلاة؛ لقوله ﵇: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، ولم يصل عليهم (¬٣).

وقال: زملوهم بكلومهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك.

وخالف مالك هذا الأصل في المحرم في قوله: لا تمسه بطيب؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً (¬٤)، لعمل المدينة.

قال أشهب وكذلك من قتل من النساء والصبيان ممن يقاتل ويدفع عن نفسه؛ لا يصلى عليه، ومن قتل من النساء والولدان على غير وجه القتال؛ يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم.

قال سحنون: كل من قتله العدو وقاتل أم لا؛ يدفن بدمه.

ولا خلاف أن المقتول بالمعترك بأرض الحرب بأيدي العدو ومات بحضرة

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 471 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.