Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 165

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الغسل من الجنابة

ودليل المنع: أن استعماله يبطل إطلاق التسمية؛ فيقال ماء مستعمل.

ووجه الشك: تعارض المدركين.

وحد هذا الماء أن يكون قدر ما يتوضأ به، فتقع فيه القطرة من البول أو القصرية فيتطهر فيه الجنب، ولا يغسل به من الأذى.

وأما المستعمل: فقال مالك في «المدونة»: ولا يتوضأ بماء قد توضئ به مرة، ولا خير فيه، فجعله مكروهاً.

قال ابن القاسم: فإن لم يجد غيره توضأ به أحب إلي؛ إن كان الأول طاهر الأعضاء.

وفي غيرها: لا يستعمله، فإن لم يجد غيره تيمم.

وكان الشيخ أبو بكر يقول: يتوضأ به ويتيمم.

قال بعض أصحابنا: وهذه رواية أخرى.

وقال أصبغ: يتركه ويتيمم، وإن توضأ وصلى أعاد أبداً، وسواء توضأ به الأول مجدداً أو محدثاً (¬١).

قلت: اختلف العلماء في علة الماء المستعمل؛ هل هي تحصيل العبادة، أو إزالة المانع؟

*فعلى الأول: يندرج المجدد، والغسلة الثانية، والثالثة، دون غسل الذمية من الحيض؛ لأنها لم ترد عبادة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 165 (SanadKitab #30159, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.