Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 166

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صفة الغسل من الجنابة

* وعلى الثاني: يخرج المجدد، والثانية، والثالثة، والذمية؛ لأنها أزالت مانع الوطء بغسلها.

ولفظ مالك يشير إليه لقوله: توضأ به مرة؛ إشارة إلى المزيلة للمانع فقط.

قال بعض الفقهاء: إن قلنا إن الحدث إنما يرتفع بكمال الطهارة؛ لا يكون الأول مستعملاً لماء مستعمل، بل الثاني فقط؛ وهو المشهور.

وظاهر الجلاب بقوله: فيصير مستعملاً، وإن قلنا إن الحدث يرتفع عن كل عضو وحده كان الأول مستعملاً للماء المستعمل فيما بعد ذلك الوضوء.

واحتجت الحنفية على تنجيسه بأنها عين أديت بها عبادة فلا تصلح لعبادة أخرى؛ كالرقبة في العتق، فإنها لا تعتق مرة أخرى.

جوابهم: أن الرق قد انتفى بالعتق الأول، فلو صح عوده صح العتق، كما قالوا في عتق الذمي عن الكفارة فيجوز ذهابه لدار الحرب ثم يسبى، فيلزم أن لا نجيز عتقه ونحن نقول يعتق مرة أخرى في غير الواجب، ثم تعارضهم في الطهارة بالستارة، فيصلي بالثوب الواحد ألف صلاة إجماعاً؛ فكذلك الماء.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 166 (SanadKitab #30159, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.