يختارون للصلاة الأفضل.
وقيل: يقدم ولي الأفضل؛ لأنه هو الذي لي الإمام، قاله عبد الملك (¬١)؛ لتقديم الحسين لعبد الله بن عمر.
قال اللخمي: إن تشاحا؛ قدم كل واحد على وليه، ولا يجمعون في صلاة واحدة، أو يقرع بينهم (¬٢).
فإن جهل الإمام فنوى أحدهما ونوى من خلفه الجميع؛ أعيدت الصلاة على التي لم يصل عليها الإمام دفنت أم لا، إلا أن تتغير فيصلون عليها.
• ص: (ولا يجمر عند رأس الميت، وتجمّر أكفانه، ولا بأس بالجلوس قبل وضع الجنازة، وليس على من رأى جنازة أن يقوم إليها، ومن صحب جنازة فلا ينصرف حتى يصلي عليها).
* ت: نهى النبي ﷺ أن يتبع الميت بصوت أو نار، وكرهه الصحابة رضوان الله عليهم، وكره مالك أن يتبع بمجمرة، أو تقلم أظفاره، أو تحلق عانته (¬٣)، خلافاً (ش).
لنا: أنه بدعة، ولأنه إزالة شيء من بدنه [كالختان] (¬٤).
وتجمير الكفن أصله قوله ﵇: إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه (¬٥)،