Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 479

  1. كتاب الجنائز

يختارون للصلاة الأفضل.

وقيل: يقدم ولي الأفضل؛ لأنه هو الذي لي الإمام، قاله عبد الملك (¬١)؛ لتقديم الحسين لعبد الله بن عمر.

قال اللخمي: إن تشاحا؛ قدم كل واحد على وليه، ولا يجمعون في صلاة واحدة، أو يقرع بينهم (¬٢).

فإن جهل الإمام فنوى أحدهما ونوى من خلفه الجميع؛ أعيدت الصلاة على التي لم يصل عليها الإمام دفنت أم لا، إلا أن تتغير فيصلون عليها.

• ص: (ولا يجمر عند رأس الميت، وتجمّر أكفانه، ولا بأس بالجلوس قبل وضع الجنازة، وليس على من رأى جنازة أن يقوم إليها، ومن صحب جنازة فلا ينصرف حتى يصلي عليها).

* ت: نهى النبي ﷺ أن يتبع الميت بصوت أو نار، وكرهه الصحابة رضوان الله عليهم، وكره مالك أن يتبع بمجمرة، أو تقلم أظفاره، أو تحلق عانته (¬٣)، خلافاً (ش).

لنا: أنه بدعة، ولأنه إزالة شيء من بدنه [كالختان] (¬٤).

وتجمير الكفن أصله قوله ﵇: إذا كفن أحدكم أخاه، فليحسن كفنه (¬٥)،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 479 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.