ومن تحسينه تطييب رائحته.
وعن ابن عمر أنه كان يجلس قبل وضع الجنازة، وكان الصحابة يفعلون ذلك قبل وضع الجنازة عن الرقاب.
قال أشهب: لا بأس به إذا كان معها من يكفي أمرها (¬١).
وقال (ح): لا يجوز الجلوس قبل وضعها.
وفي مسلم: أن رسول الله ﷺ قام لجنازة ثم قعد (¬٢).
قال عبد الملك: إن القيام لها من عمل البر (¬٣).
قال ابن حبيب: من جازت عليه فلا يعرض عنها؛ لأنه جفاء في الأدب والدين (¬٤).
قال مالك: لا ينصرف من صاحب جنازة حتى يصلي إلا لحاجة (¬٥).
قال ابن القاسم: ذلك واسع لحاجة وغير حاجة (¬٦).
وفي «البخاري»: قال رسول الله ﷺ: من اتبع جنازة مسلم [إيماناً] (¬٧) واحتساباً، وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كلُّ قيراط مثل جبل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع قبل أن يدفن، فإنه