Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 480

  1. كتاب الجنائز

ومن تحسينه تطييب رائحته.

وعن ابن عمر أنه كان يجلس قبل وضع الجنازة، وكان الصحابة يفعلون ذلك قبل وضع الجنازة عن الرقاب.

قال أشهب: لا بأس به إذا كان معها من يكفي أمرها (¬١).

وقال (ح): لا يجوز الجلوس قبل وضعها.

وفي مسلم: أن رسول الله ﷺ قام لجنازة ثم قعد (¬٢).

قال عبد الملك: إن القيام لها من عمل البر (¬٣).

قال ابن حبيب: من جازت عليه فلا يعرض عنها؛ لأنه جفاء في الأدب والدين (¬٤).

قال مالك: لا ينصرف من صاحب جنازة حتى يصلي إلا لحاجة (¬٥).

قال ابن القاسم: ذلك واسع لحاجة وغير حاجة (¬٦).

وفي «البخاري»: قال رسول الله ﷺ: من اتبع جنازة مسلم [إيماناً] (¬٧) واحتساباً، وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كلُّ قيراط مثل جبل أحد، ومن صلى عليه ثم رجع قبل أن يدفن، فإنه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 480 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.