يرجع بقيراط (¬١).
• ص: (ومن حضر جنازة وصلى عليها؛ فلا ينصرف حتى توارى، ويأذن له أهل الميت في الانصراف، إلا أن يطول ذلك فينصرف قبل الإذن، والمشي أمام الجنازة أفضل من المشي وراءها).
* ت: وإنما ينتظر إذن أهل الميت لتعلق حقوقهم به ليدعو لهم، ويكثر عددهم، فإن طال أضر به.
وفي أبي داود: كان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة (¬٢)،
ولأنهم شفعاء والشفيع يتقدم.
وقال أبو مصعب: المشي أمامها ووراءها واسع، وكل ذلك فعله الصالحون (¬٣).
وقال (ح): خلفها أفضل.
لنا: ما تقدم.
قال أشهب: أحب إليَّ أن يتقدم الركبان أيضاً (¬٤).
وقال ابن شعبان: الماشي أمامها، والراكب خلفها، والنساء من وراء ذلك (¬٥).
قال ابن حبيب يكره أن يتبعها راكباً، تقدم أو تأخر، ولا بأس أن يرجع راكباً.