Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 482

  1. كتاب الجنائز

وقد أتي رسول الله ﷺ بدابة وهو مع الجنازة فلم يركبها، فلما انصرف أوتي بدابة فركب، فقيل له في ذلك فقال: إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت، خرجه أبو داود (¬١).

• ص: (ومن فاته بعض التكبير؛ فليقض ذلك نسقاً متتابعاً، فإن ترك الميت له حتى يصلي عليه؛ فإنه يدعو له، ويأتي به كله).

* ت: الكلام في موضعين: دخوله، وإكماله.

أما الأول؛ قال مالك: إذا فاته تكبير؛ انتظر الإمام حتى يكبر فيكبر بتكبيره (¬٢)؛ لقوله ﷺ: ﴿وما فاتكم فاقضوا﴾ (¬٣)، والقضاء بعد سلام الإمام؛ لأنَّ كل تكبيرة أقيمت مقام ركعة.

وقال أشهب: يكبر الآن تكبيرة الإحرام، ثم يقف عما سبق به كالمكتوبة، ولا يكبر غيرها إذا فاته أكثر (¬٤).

وأما الثاني؛ فقال مالك: يقضي ما فاته متتابعاً (¬٥)؛ لأنَّ ذلك في حكم الصلاة بعد صلاة، ولا يصلى على الجنازة مرتين.

قال ابن حبيب: يدعو دعاء خفيفاً (¬٦)؛ لأنه كالتكبير في السرعة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 482 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.