وقال الأوزاعي دون الفقهاء: لا يقضي التكبير.
لنا: قوله ﵇: وما فاتكم فاقضوا (¬١)، ولأن هذه التكبيرة كالركعات.
• ص: (ولا يصلي على أهل البدع أهل الفضل والديانات، ويصلي عليهم غيرهم).
* ت: أصله قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤]، فكان ذلك أصلاً فيمن هو على غير الطريق زجراً له، ومن كفرهم منع الصلاة عليهم.
قال عبد الوهاب: لا تترك الصلاة على أحد من أهل القبلة؛ لقوله ﷺ: صلوا على من قال لا إله إلا الله (¬٢)، ولا فرق بين العدل، والفاسق، والباغي (¬٣).
• ص: (ولا يصلى على ميت في المسجد).
* ت: جوزه القاضي إسماعيل إن احتيج إليه و (ش).
لنا: ما في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له (¬٤)، ولأنه يتوقع منه نجاسة لتنجس المسجد، ولذلك قال ﵇: جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، خرجه البراز (¬٥).