Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 485

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في غسل الميت

(باب في غسل الميت

وغسل الميت كغسل الجنابة، يبدأ الغاسل بغسل يديه، ثم ينظفه من أذى إن كان عليه، ثم يوضئه نحو وضوئه للصلاة، ثم يخلل شعر رأسه ولحيته بالماء، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده من قرنه إلى قدمه.

ويقلبه ظهراً وبطناً، ويغسل وتراً ثلاثاً أو أكثر من ذلك بماء وسدر، ويجعل في آخر غسله كافوراً إن تيسر ذلك، ويستر عورته، ولا يفضي بيده إلى سوءته إلا وعليها خرقة، ويعصر بطنه عصراً خفيفاً إن احتاج إلى ذلك، ولا بأس أن يغسل بالماء السخن، وإن كانت قروح أخذ عفوها ولم ينكأها).

* ت: قال عبد الوهاب غسل الميت واجب؛ لقوله ﵇ في ابنته: اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك، ﴿إن رأيتنَّ ذلك﴾ (¬١)، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور (¬٢).

وقال ابن أبي زيد سنة، بناء على أن قوله ﵇: إن رأيتن، الغسل؟ أو رأيتن الزيادة في الفرد؟

وقال ﵇ في المحرم: اغسلوه، والأمر للوجوب.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 485 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.