Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 486

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في غسل الميت

قال اللخمي: الأول خرج مخرج التعليم للغسل، والثاني لبيان صفة ما يجوز أن يفعل بالمحرم وما يجتنب، فلا يدلان على الوجوب، وقد كان غسل الموتى بعد هاتين النازلتين أمراً معروفاً معمولاً به، والكفن والمواراة في القبر واجبان قولاً واحداً (¬١).

قال ابن يونس: غسل الميت وتكفينه وتحنيطه سنة من الرسول ﵇، والسلف بعده، ودفنه فرض على الكفاية لسترة العورة الواجب قبل ذلك، وحرمة ميت كحرمته حياً (¬٢).

وفعله الصحابة رضوان الله عليهم على صفة غسل الجنب، ويبدأ باليدين؛ لقوله ﵇ في ابنته ابدأن بميامنها وموضع الوضوء منها (¬٣).

ثم ينظفه؛ لأنه المقصود، ولذلك أمر بإعادة الغسل ثلاثاً أو خمساً. ويوضئه؛ لقوله ﵇: بموضع الوضوء منها.

قال أشهب: يأخذ خرقة على يده ويدخلها في فمه؛ لينقي بها أسنانه وينقي أنفه (¬٤).

ويخلل أصول شعره بالماء؛ لأنه أبلغ في التنظيف، وليعم الجسد. وحثي ثلاث حثيات؛ لأنه فعل الحي.

قال ابن حبيب: ولا ينقض رأسه (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 486 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.