والغسل وتر مع الكافور للحديث المتقدم.
قال مالك: ليس في غسل الميت حد لازم، ولكنه ينقى (¬١).
ويستحب الوتر، وكذلك غسل النبي ﷺ (¬٢).
قال مالك: يستر سوأتيه فقط.
وقال ابن حبيب: من سرته إلى ركبتيه (¬٣).
وستر السوءة أن يجمع الثوب؛ لأنه إذا بسط وصف.
واستحب ابن سحنون أن يجعل على وجهه وصدره خرقة (¬٤)، وهو [أحق] (¬٥) فيمن طال مرضه، ونحل جسمه، لأنه يقبح، والميت يكره أن يرى ذلك منه (¬٦).
وإذا جرد للغسل لا يطلع عليه إلا لغسل ومن يليه.
وإذا مات في قميص:
قال مالك: ينزع عنه (¬٧).
وقال (ش): يغسل فيه ولا ينزع منه.
لنا: ما في أبي داود: أن رسول الله ﷺ لما توفي وأراد الصحابة غسله قالوا: