Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 487

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في غسل الميت

والغسل وتر مع الكافور للحديث المتقدم.

قال مالك: ليس في غسل الميت حد لازم، ولكنه ينقى (¬١).

ويستحب الوتر، وكذلك غسل النبي ﷺ (¬٢).

قال مالك: يستر سوأتيه فقط.

وقال ابن حبيب: من سرته إلى ركبتيه (¬٣).

وستر السوءة أن يجمع الثوب؛ لأنه إذا بسط وصف.

واستحب ابن سحنون أن يجعل على وجهه وصدره خرقة (¬٤)، وهو [أحق] (¬٥) فيمن طال مرضه، ونحل جسمه، لأنه يقبح، والميت يكره أن يرى ذلك منه (¬٦).

وإذا جرد للغسل لا يطلع عليه إلا لغسل ومن يليه.

وإذا مات في قميص:

قال مالك: ينزع عنه (¬٧).

وقال (ش): يغسل فيه ولا ينزع منه.

لنا: ما في أبي داود: أن رسول الله ﷺ لما توفي وأراد الصحابة غسله قالوا:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 487 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.