Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 488

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في غسل الميت

والله ما ندري أنجرده من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا في ذلك ألقى الله تعالى عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي ﷺ وعليه ثيابه.

[وجه الدليل من الحديث أنهم قالوا] (¬١): أنجرده كما نجرد موتانا، [وهذا يدل على] (¬٢) أنهم كانوا يجردون موتاهم.

وأما أنه لا يفضي لسوءته إلا يخرقة؛ فلأنَّ المباشرة باليد أبلغ من النظر؛ إلا أن يكونا زوجين، فيباشر كل واحد منهما الآخر عند ابن حبيب، ومنعه مالك في المدونة.

قال أبو إسحاق: لأنه موضع خشية وليس محرم.

ولا فرق بين فرجها وجسدها، لأنهما سواء في حق الأجنبي، حية أو ميتة، مباحان للزوج لما تقدم له من الإباحة، وليس موتها كطلاقها، وإلا لحرم الغسل.

فإن كان في السوءة ما لا يزيله إلا بمباشرة اليد؛ أجازه مالك في المدونة (¬٣)، لأنه ضرورة، ومنعه ابن حبيب (¬٤).

ولا يكون الميت في إزالته النجاسة أعلى من الحي إذا عجز عنها إلا بمباشرة غيره، فإنه لا يوكل في ذلك، ويصلي على حاله (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 488 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.