Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 496

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في غسل الميت

قال أصبغ: لا يلزم ورثته؛ إلا أن يشاؤوا (¬١).

قاله سحنون، وقال: يدفن من غير كفن؛ لأنه قد كفن وصلي عليه على سنة الإسلام، وإن أوصى بثلثه؛ فلا يكفن في ثلث (¬٢).

قال ابن [القاسم] (¬٣): إلَّا أنه لا بد من ستر عورته بما لا مطمع فيه لنباش (¬٤).

فإن لم يكن للميت مال؛ كفنه من ينفق عليه من ولد ووالد، ويكفن الوالد الولد الصغير والكبير [الزمن] (¬٥)، ويكفن الولد أبويه، قاله ابن القاسم (¬٦).

وعن سحنون: ذلك في ابنه الصغير، والبنت الكبيرة (¬٧).

وعنه: ليس ذلك عليه (¬٨).

قال أبو إسحاق: ذلك في الولد، وأما الأبوان فلا شيء عليه فيهما.

ويكفن السيد عبده بالإجماع وإن سقط الملك بالموت (¬٩).

واختلف في كفن الزوجة:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 496 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.