قال أصبغ: لا يلزم ورثته؛ إلا أن يشاؤوا (¬١).
قاله سحنون، وقال: يدفن من غير كفن؛ لأنه قد كفن وصلي عليه على سنة الإسلام، وإن أوصى بثلثه؛ فلا يكفن في ثلث (¬٢).
قال ابن [القاسم] (¬٣): إلَّا أنه لا بد من ستر عورته بما لا مطمع فيه لنباش (¬٤).
فإن لم يكن للميت مال؛ كفنه من ينفق عليه من ولد ووالد، ويكفن الوالد الولد الصغير والكبير [الزمن] (¬٥)، ويكفن الولد أبويه، قاله ابن القاسم (¬٦).
وعن سحنون: ذلك في ابنه الصغير، والبنت الكبيرة (¬٧).
وعنه: ليس ذلك عليه (¬٨).
قال أبو إسحاق: ذلك في الولد، وأما الأبوان فلا شيء عليه فيهما.
ويكفن السيد عبده بالإجماع وإن سقط الملك بالموت (¬٩).
واختلف في كفن الزوجة: