Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 497

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في غسل الميت

فعن مالك: يقضى به على الزوج وإن كانت موسرة كالنفقة (¬١).

وقال في العتبية: إن كانت موسرة؛ فمن مالها، أو معسرة؛ فعلى الزوج (¬٢).

وقال ابن القاسم: لا شيء على الزوج بحال (¬٣)؛ لأنَّ النفقة معاوضة وانقطعت بالموت، فإن اجتمع أب وزوج؛ [فإن] (¬٤) لم يدخل بها؛ فعلى الأب، أو دخل بها؛ فليس ذلك عليه ولا على الأب (¬٥).

فإن كان معها ابن:

قال في العتبية: ذلك على الزوج (¬٦).

وقال ابن القاسم: على الابن (¬٧).

• ص: (ومن كان كفنه رهناً؛ فالمرتهن أحق به.

وليس للكفن حدٌّ في العدد، ويستحب في الكفن الوتر، ولا بأس أن يكفن في سبع).

* ت: لأنَّ المرتهن سبق حقه بالحيازة قبل الموت، ولأنه حق بعوض فيقدم على ما ليس بعوض كالدين.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 497 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.