فعن مالك: يقضى به على الزوج وإن كانت موسرة كالنفقة (¬١).
وقال في العتبية: إن كانت موسرة؛ فمن مالها، أو معسرة؛ فعلى الزوج (¬٢).
وقال ابن القاسم: لا شيء على الزوج بحال (¬٣)؛ لأنَّ النفقة معاوضة وانقطعت بالموت، فإن اجتمع أب وزوج؛ [فإن] (¬٤) لم يدخل بها؛ فعلى الأب، أو دخل بها؛ فليس ذلك عليه ولا على الأب (¬٥).
فإن كان معها ابن:
قال في العتبية: ذلك على الزوج (¬٦).
وقال ابن القاسم: على الابن (¬٧).
• ص: (ومن كان كفنه رهناً؛ فالمرتهن أحق به.
وليس للكفن حدٌّ في العدد، ويستحب في الكفن الوتر، ولا بأس أن يكفن في سبع).
* ت: لأنَّ المرتهن سبق حقه بالحيازة قبل الموت، ولأنه حق بعوض فيقدم على ما ليس بعوض كالدين.