Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 498

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في غسل الميت

وأما عدم التحديد؛ فلأن القصد السترة.

وأما الوتر؛ ففي مسلم: كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية

من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة (¬١).

ويدرج فيها إدراجاً، كما كفن رسول الله ﷺ، واستحب مالك القميص

والعمامة.

قال ابن القاسم: أحب إليَّ في المرأة أن تخمر وتؤزر وتدرج في ثلاثة

أثواب (¬٢).

قال ابن القرطي: المرأة أكثر في العدد، وأقله خمسة، وأكثره سبعة (¬٣).

قال ابن القاسم: من لم يبلغ؛ كالكبير في الكفن (¬٤).

قال سحنون: ذلك إذا راهق، أما الصغير فالخرقة تجزئه (¬٥).

• ص: (ولا بأس أن يكفن في اللبيس من الثياب، وكل ما جاز أن يلبسه الحي ويصلي فيه؛ جاز أن يكفن فيه الميت، والبياض في الكفن أحبُّ إلينا، ولا يكفن في خز، ولا وشي، ولا حرير؛ إلا ألا يوجد غيره).

* ت: أصل اللبيس ما في أبي داود: قال ﵇: لا تتغالوا في الكفن، فإنَّه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 498 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.