Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 499

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في غسل الميت

يسلب سلباً سريعاً (¬١).

وقال الصديق ﵁ الحي أحوج إلى الجديد من الميت.

قال [ابن حبيب] (¬٢): [القصد] (¬٣) في الكفن أحبُّ إليَّ من المغالاة (¬٤).

وأمر الصديق ﵁ أن يكفن في ثيابه التي كان يلبسها.

وفي الترمذي: قال ﵇: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وقال: حديث حسن صحيح (¬٥).

والمصبوغ بالطيب والورس والزعفران فجائز للرجال والنساء، (وقاله علي بن أبي طالب ﵁) (¬٦)، وكره مالك المعصفر (¬٧)؛ لأنه ليس بطيب (¬٨).

قال مالك: إلا أن يضطر إليه (¬٩).

قال ابن حبيب: لا بأس أن تكفن المرأة في المعصفر المقدم (¬١٠).

وعن مالك: إباحة المعصفر للرجال والنساء (¬١١).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 499 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.