يسلب سلباً سريعاً (¬١).
وقال الصديق ﵁ الحي أحوج إلى الجديد من الميت.
قال [ابن حبيب] (¬٢): [القصد] (¬٣) في الكفن أحبُّ إليَّ من المغالاة (¬٤).
وأمر الصديق ﵁ أن يكفن في ثيابه التي كان يلبسها.
وفي الترمذي: قال ﵇: البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وقال: حديث حسن صحيح (¬٥).
والمصبوغ بالطيب والورس والزعفران فجائز للرجال والنساء، (وقاله علي بن أبي طالب ﵁) (¬٦)، وكره مالك المعصفر (¬٧)؛ لأنه ليس بطيب (¬٨).
قال مالك: إلا أن يضطر إليه (¬٩).
قال ابن حبيب: لا بأس أن تكفن المرأة في المعصفر المقدم (¬١٠).
وعن مالك: إباحة المعصفر للرجال والنساء (¬١١).