Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 500

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في غسل الميت

والخز يعمل بالمشرق والأندلس، فيجوز لباس الأول؛ لأنه ليس بحرير وقد لبسه السلف، وكرهه مالك؛ لأجل السرف.

وما يعمل بالأندلس فلا يلبس؛ لأنَّ سداه ولحمته حرير (¬١).

والوشي: الثياب [المشفعة] (¬٢)، فلا يكفن فيها؛ لقوله ﵇: خير لباسكم البياض.

ومنع مالك الحرير في المدونة للرجال والنساء (¬٣)؛ لأنه جاز في الحياة للزينة، وقد [انقطع بالموت] (¬٤)؛ كالذهب.

وأما الرجال؛ فحرام مطلقاً في الحياة، وبعد الموت أولى.

وعنه: إجازته للرجال والنساء لذهاب التكليف بالموت، فأشبه لباس [الصبيان] (¬٥) في الحياة (¬٦).

قال اللخمي: لا بأس أن يكفن الرجل في الثوب فيه علم الحرير (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 500 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.