والخز يعمل بالمشرق والأندلس، فيجوز لباس الأول؛ لأنه ليس بحرير وقد لبسه السلف، وكرهه مالك؛ لأجل السرف.
وما يعمل بالأندلس فلا يلبس؛ لأنَّ سداه ولحمته حرير (¬١).
والوشي: الثياب [المشفعة] (¬٢)، فلا يكفن فيها؛ لقوله ﵇: خير لباسكم البياض.
ومنع مالك الحرير في المدونة للرجال والنساء (¬٣)؛ لأنه جاز في الحياة للزينة، وقد [انقطع بالموت] (¬٤)؛ كالذهب.
وأما الرجال؛ فحرام مطلقاً في الحياة، وبعد الموت أولى.
وعنه: إجازته للرجال والنساء لذهاب التكليف بالموت، فأشبه لباس [الصبيان] (¬٥) في الحياة (¬٦).
قال اللخمي: لا بأس أن يكفن الرجل في الثوب فيه علم الحرير (¬٧).