Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 3, halaman 508

  1. كتاب الجنائز
  2. باب في غسل الميت

وقال [ابن القابسي] (¬١): عليه الأقل مما يحفر به الآن، أو قيمة الأول (¬٢).

وإن كان الحفر للأول في موضع مملوك؛ أخرج منه الميت إذا كان بالقرب (¬٣).

• ص: (ولا بأس بزيارة القبور، وليس لذلك حد ولا وقت محصور).

* ت لما في مسلم: أنَّ رسول الله ﷺ رأى قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت (¬٤)، فينبغي زيارتها للاتعاظ، للرجال والنساء، ويمنعن من النياحة عليها؛ لأنها حرام.

وقد ضرب عمر نائحة بالدرة حتى انكشف رأسها، وضرب عمر من جلس إليها من النساء (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 3، ص 508 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.