وقال [ابن القابسي] (¬١): عليه الأقل مما يحفر به الآن، أو قيمة الأول (¬٢).
وإن كان الحفر للأول في موضع مملوك؛ أخرج منه الميت إذا كان بالقرب (¬٣).
• ص: (ولا بأس بزيارة القبور، وليس لذلك حد ولا وقت محصور).
* ت لما في مسلم: أنَّ رسول الله ﷺ رأى قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت (¬٤)، فينبغي زيارتها للاتعاظ، للرجال والنساء، ويمنعن من النياحة عليها؛ لأنها حرام.
وقد ضرب عمر نائحة بالدرة حتى انكشف رأسها، وضرب عمر من جلس إليها من النساء (¬٥).