Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 6

  1. كتاب [الحج]

وكلُّ مَنْ قصد شيئًا [فهو له معتمر] (¬١).

والحجُّ في الشرع: قصدُ البيتِ على صورةٍ مخصوصة.

وهو واجبٌ بالكتابِ، والسنةِ، والإجماعِ.

الكتاب: [قوله تعالى] (¬٢): ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

وقال رسولُ اللهِ ﷺ: «بُني الإسلامُ على أنْ يُوَحَّدَ اللهُ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وصومِ رمضانَ، وحجِّ البيتِ، مَنْ استطاعَ إليه سبيلا» (¬٣).

ولا خلافَ في وجوبِه.

ولوجوبِه خمسةُ شروطٍ: البلوغُ، والعقلُ، والإسلامُ، والحريةُ، والاستطاعةُ (¬٤).

[فالبلوغُ والعقلُ] (¬٥)؛ لقولِه ﵇: «رُفِع القلمُ عن ثلاثٍ: عن الصبيِّ حتى يبلغَ، وعن المجنونِ حتى يفيق» (¬٦).

والإجماعُ (¬٧).

[والإسلامُ] (¬٨)؛ إنْ قلنا: الكفارُ ليسوا مخاطبين بالفروعِ؛ كان الإسلامُ

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 6 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.