Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 7

  1. كتاب [الحج]

شَرطًا للوُجوب، وإلَّا فهو مانِع [مِنْ وُجوبه] (¬١) (¬٢).

وأمَّا الحرية؛ فلِقَولِه تعالى: ﴿عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥]، وغير القادِر غير مُستطيع، و [لأنَّ النبيَّ ﷺ حَجَّ] (¬٣) بأزواجه، ولم يَحُجَّ بأُمِّ وَلَده.

وللإجماع (¬٤).

• ص: (مَنْ قَدَرَ على الحَجِّ ببدنه، ووجد [زادًا يقوته] (¬٥)؛ لزمه فَرْضَهُ).

ت: قيل لمالك عن الاستطاعة إذا كان الزاد والراحِلة؟ [فقال: لا والله، واحد يَجِد] (¬٦) زادًا أو راحِلةً، ولا يَقْدِرُ على المسير، وآخر يقدِر أن يَمشي راجِلا، [ورُبَّ صغير أَجلَد من كبير، ولا] (¬٧) صفةَ أَبينُ مِمَّا قال الله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

وقال سحنون (¬٨) وابن حبيب (¬٩): [الاستطاعة زاد] (¬١٠) ومركب.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 7 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.