Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 10

  1. كتاب [الحج]

لفظ الخبر، والمراد به الأمر، فثبت بها أنَّ عليه أن يأتي] (¬١) راجلاً أو راكبًا.

وأما قوله ﵇ - لما قيل له: ما الاستطاعة؟ -: «الزاد والراحلة» [. . . . أنه فهم أن. . . .] (¬٢) الاستطاعة؟ فقال ذلك، وكذلك لما قيل له: ما الحج؟ فقال: «العج والثَّج» (¬٣)، يعني بالعج: التلبية، وبالثج: إراقة الدماء.

ثم قد يعبر الحج عن التلبية والدم فيصح في المفرد إذا لم يلب.

ولا خلاف في العاجز [عن] (¬٤) المال والولد المطيع؛ لقوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

فإن كان له مال أو ولد يطيعه:

قال ابن القصار: لا يلزمه [فرض الحج عندنا أصلا] (¬٥).

وقال الأئمة: هو مستطيع بالمال، ويجب عليه أن يستأجر.

وقال الشافعي: والولد المطيع يحج عنه.

لنا: قوله تعالى: ﴿حَجَّ الْبَيْتَ﴾ [آل عمران: ٩٧]، ولم يقل: إحجاج البيت،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 10 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.