لفظ الخبر، والمراد به الأمر، فثبت بها أنَّ عليه أن يأتي] (¬١) راجلاً أو راكبًا.
وأما قوله ﵇ - لما قيل له: ما الاستطاعة؟ -: «الزاد والراحلة» [. . . . أنه فهم أن. . . .] (¬٢) الاستطاعة؟ فقال ذلك، وكذلك لما قيل له: ما الحج؟ فقال: «العج والثَّج» (¬٣)، يعني بالعج: التلبية، وبالثج: إراقة الدماء.
ثم قد يعبر الحج عن التلبية والدم فيصح في المفرد إذا لم يلب.
ولا خلاف في العاجز [عن] (¬٤) المال والولد المطيع؛ لقوله تعالى: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
فإن كان له مال أو ولد يطيعه:
قال ابن القصار: لا يلزمه [فرض الحج عندنا أصلا] (¬٥).
وقال الأئمة: هو مستطيع بالمال، ويجب عليه أن يستأجر.
وقال الشافعي: والولد المطيع يحج عنه.
لنا: قوله تعالى: ﴿حَجَّ الْبَيْتَ﴾ [آل عمران: ٩٧]، ولم يقل: إحجاج البيت،