بالسؤال، [وإنما يريد بذلك الإقدام على الخروج] (¬١).
[قال مالك] (¬٢): والركوب أفضل من المشي (¬٣)؛ لأنَّ النبي ﷺ حج راكباً (¬٤)، [وهو لا يدع الأفضل، ولأنه] (¬٥) أمكن لأداء الفرائض وذكر الله تعالى، [ … .] (¬٦).
• ص: (من عجز عن أدائه ببدنه، ووجد زاداً وراحلةً [تحمله؛ لزمه] (¬٧) فرضه، ومن عجز عنه ببدنه ولم يستمسك على الراحلة؛ يسقط عنه فرضه، ولم يلزمه أن يحج [من ماله غيره عنه] (¬٨)، ويكره [له] (¬٩) أن [يحج] (¬١٠) عنه غيره، فإن استأجر من يحج عنه؛ لم تُفسخ إجارته).
[المقصود هو القدرة على الوصول، سواء بالمال أو بالبدن، ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [الحج: ٢٧]، ولفظه