Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 12

  1. كتاب [الحج]

وقال ابن وهب، وأبو مصعب: يجوز أن يحج الابن عن أبيه خاصةً.

وعن ابن وهب: عن الأبوين، وغيرهما من القرابات (¬١).

قال أبو محمد: [يريد] (¬٢): عن الموتى تطوعاً (¬٣).

وأما عدم فسخ الإجارة فللخلاف.

قال مالك: من لم يكن لها مَحرَم خرجت في جملة النساء (¬٤)، لقوله ﷿: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

وأما قوله ﵇: «لا تسافر المرأة يوماً وليلة إلا مع ذي محرم» (¬٥)، فمعناه: إذا كان السفر غير واجب، بدليل: أنها لو أسلمت في الحرب خرجت مع غير ذي مَحرَمٍ إجماعاً.

• ص: (مَنْ لزمه فرض الحج؛ لم يجز له تأخيره إلا من عذر، وفرضه على الفور دون التراخي).

* ت: العراقيون ومالك في «الموازية» بالفور (¬٦)؛ لأنه عبادة تجب الكفارة بإفسادها، [فوجب أن تكون] (¬٧) على الفور كالصوم.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 12 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.