وقال ابن وهب، وأبو مصعب: يجوز أن يحج الابن عن أبيه خاصةً.
وعن ابن وهب: عن الأبوين، وغيرهما من القرابات (¬١).
قال أبو محمد: [يريد] (¬٢): عن الموتى تطوعاً (¬٣).
وأما عدم فسخ الإجارة فللخلاف.
قال مالك: من لم يكن لها مَحرَم خرجت في جملة النساء (¬٤)، لقوله ﷿: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
وأما قوله ﵇: «لا تسافر المرأة يوماً وليلة إلا مع ذي محرم» (¬٥)، فمعناه: إذا كان السفر غير واجب، بدليل: أنها لو أسلمت في الحرب خرجت مع غير ذي مَحرَمٍ إجماعاً.
• ص: (مَنْ لزمه فرض الحج؛ لم يجز له تأخيره إلا من عذر، وفرضه على الفور دون التراخي).
* ت: العراقيون ومالك في «الموازية» بالفور (¬٦)؛ لأنه عبادة تجب الكفارة بإفسادها، [فوجب أن تكون] (¬٧) على الفور كالصوم.