ولأن الأمر على الفور.
وقال في «المجموعة»: بالتراخي، [فإذا منعه أبواه] (¬١) تأخر العام والعامين (¬٢)؛ لأن فرض الحج نزل سنة ست، وأخره النبي ﷺ إلى سنة عشر، وحج أبو بكر سنة تسع، أمره النبي ﷺ على الحج، وتأخر بالمدينة بعد منصرفه من تبوك غير محارب ولا مشغول بشيء، وتأخر معه أكثر الناس، ولم يسألهم عن أعذارهم، ولأنَّ [المؤخَّر] (¬٣) لا يسمى قضاء إجماعاً.
قال ابن رشد: وإذا قلنا بالتراخي تعين إذا غلب على ظنه فواته بتأخيره [ .. ] (¬٤)، قال: وهو يتعيَّنُ عندي على من بلغ الستين؛ لقوله ﵇: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» (¬٥).
وقاله سحنون (¬٦).
• ص: (من مات قبل أن يحج؛ لم يلزم ورثته أن يحجوا عنه من ماله، وإن أوصى بذلك؛ كانت وصيته في ثلثه دون رأس ماله).
* ت: وافقنا أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يلزمهم أن يحجوا عنه من رأس ماله، أوصى أم [لم يوص.