لنا: قوله] (¬١) ﵇: «من ملك زادا أو راحلةً تبلغه إلى بيت الله ولم يحج؛ فلا عليه أن يموت يهوديا، أو نصرانيا»، خرجه الترمذي (¬٢)، فلو كان يُحَجُّ مِنْ ماله لم يُغلّظ عليه هذا التغليظ.
ولقوله ﵇: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» (¬٣).
ولأنها عبادة تدخلها الكفارة، فلم تلزم بعد الموت [كالصيام.
ولأنها عبادة بدنية] (¬٤) كالصلاة.
وقال (ش): [إذا كان] (¬٥) أوصى أم لا كان من رأس المال.
[لنا: لا] (¬٦) يلزمه بعد الموت، [فصار متبرعا] (¬٧) كالعتق.
قال مالك: يبدأ الرجل [بالحج] (¬٨) قبل النكاح إذا لم يكن عنده لذلك سعة (¬٩)؛ لأنه فرض، [فيقدم] (¬١٠) على [المندوب] (¬١١).