قال اللخمي: إلا أن [تكون المراضاة بأن نفقته من] (¬١) الثلث، [فيرجع] (¬٢) في باقي الثلث، فإن لم يبق منه [شيء] (¬٣)؛ فلا شيء له (¬٤).
[قال ابن القابسي وابن شبلون: إن ذلك على الوصي الذي دفع المال إليه على البلاغ دون مال الميت؛ لأنه غرر؛ لعدوله عن الأجرة المعلومة إلى الإجارة] (¬٥) على البلاغ (¬٦).
[ورأى] (¬٧) ابن القاسم أنه فوض إليه النظر في ذلك، وقد يكون هذا أصلح.
قال ابن القاسم: وليس على الورثة [أن يحجوا] (¬٨) عن الميت ثانية، وإن كان في الثلث فضل (¬٩)؛ لتعلّق الوصية بالنفقة المدفوعة وسقطت [عن الثلث] (¬١٠).
وقال أشهب: يحجُّوا من بقية الثلث (¬١١)؛ لأن الوصية تعلقت بالثلث، [ولم يسقط منه] (¬١٢) إلا بالفعل الموصى به، [كالوصية] (¬١٣) بعتق رقبة فتموت بعد