Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 20

  1. كتاب [الحج]
  2. باب الإجارة في الحج

قال اللخمي: إلا أن [تكون المراضاة بأن نفقته من] (¬١) الثلث، [فيرجع] (¬٢) في باقي الثلث، فإن لم يبق منه [شيء] (¬٣)؛ فلا شيء له (¬٤).

[قال ابن القابسي وابن شبلون: إن ذلك على الوصي الذي دفع المال إليه على البلاغ دون مال الميت؛ لأنه غرر؛ لعدوله عن الأجرة المعلومة إلى الإجارة] (¬٥) على البلاغ (¬٦).

[ورأى] (¬٧) ابن القاسم أنه فوض إليه النظر في ذلك، وقد يكون هذا أصلح.

قال ابن القاسم: وليس على الورثة [أن يحجوا] (¬٨) عن الميت ثانية، وإن كان في الثلث فضل (¬٩)؛ لتعلّق الوصية بالنفقة المدفوعة وسقطت [عن الثلث] (¬١٠).

وقال أشهب: يحجُّوا من بقية الثلث (¬١١)؛ لأن الوصية تعلقت بالثلث، [ولم يسقط منه] (¬١٢) إلا بالفعل الموصى به، [كالوصية] (¬١٣) بعتق رقبة فتموت بعد

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 20 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.