Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 21

  1. كتاب [الحج]
  2. باب الإجارة في الحج

الشراء وقبل العتق، فتُشترى ثانية من الثلث.

فإن ضاعت قبل إحرامه وتمادى:

فقال مالكٌ: هو متطوع ولا شيء له في ذهابه (¬١).

قال ابن اللباد: ولا في رجوعه إلى الموضع الذي سقطت النفقة منه، [وله النفقة] (¬٢) من ذلك إلى موضع بلوغه (¬٣)؛ لأنه وجب له فوجب العقد، بخلاف ذهابه.

قال سند: فلو فرغت النفقة في المؤن ولم تضع مضى؛ لأنَّ العقد باقٍ.

وإذا ضاعت بعد الإحرام:

قال ابن القاسم: نفقته في ذهابه ورجوعه على الذي دفع إليه المال ليحج (¬٤).

قال عبد الحق: هذا مُشكلٌ؛ لأنَّ الدافع إن كان متعدياً فعليه، كان للميت مال أم لا، أو لا يكون عليه شيءٌ، كان للميت مال أم لا (¬٥).

فرع:

من آجر نفسه في الحج فحج؛ أجزأ عنه (¬٦)، كما له ضم التجارة للحج، ويؤجر نفسه ويصوم؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 21 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.