الشراء وقبل العتق، فتُشترى ثانية من الثلث.
فإن ضاعت قبل إحرامه وتمادى:
فقال مالكٌ: هو متطوع ولا شيء له في ذهابه (¬١).
قال ابن اللباد: ولا في رجوعه إلى الموضع الذي سقطت النفقة منه، [وله النفقة] (¬٢) من ذلك إلى موضع بلوغه (¬٣)؛ لأنه وجب له فوجب العقد، بخلاف ذهابه.
قال سند: فلو فرغت النفقة في المؤن ولم تضع مضى؛ لأنَّ العقد باقٍ.
وإذا ضاعت بعد الإحرام:
قال ابن القاسم: نفقته في ذهابه ورجوعه على الذي دفع إليه المال ليحج (¬٤).
قال عبد الحق: هذا مُشكلٌ؛ لأنَّ الدافع إن كان متعدياً فعليه، كان للميت مال أم لا، أو لا يكون عليه شيءٌ، كان للميت مال أم لا (¬٥).
فرع:
من آجر نفسه في الحج فحج؛ أجزأ عنه (¬٦)، كما له ضم التجارة للحج، ويؤجر نفسه ويصوم؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا