Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 23

  1. كتاب [الحج]
  2. باب الإجارة في الحج

• ص: (يُكره أن يطوع أحدٌ [بالحج] (¬١) قبل أن يؤدي فرضه، فإن تطوَّعَ به لم ينقلب إلى فرضه).

* ت: وهو [قول] (¬٢) (ح).

وقال الشافعي: لا يجوز، وينقلب لفرضه.

لنا: قوله ﵇: «وإنما لكل امرئ ما نوى» (¬٣).

• ص: (يُكره أن يُحرِمَ أحدٌ بالحج قبل أشهره، فإن أحرم به كان حجًّا، ولم [ينقلب] (¬٤) إلى العمرة).

* ت: اقتداء بفعله ﷺ، و [لئلا] (¬٥) يضيّق على نفسه.

ووافقنا (ح)، وابن حنبل، والجمهور على عدم الانتقال والصحة.

وقال الشافعي: ينقلب عمرةً.

لنا: قوله تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩]، [فيكون سائرها] (¬٦) ينعقد فيها الحج، وقياسًا على الطهارة تتقدم قبل الوقت، وقياسًا على ميقات المكان.

احتجوا بقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، دلّ على

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 23 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.