• ص: (يُكره أن يطوع أحدٌ [بالحج] (¬١) قبل أن يؤدي فرضه، فإن تطوَّعَ به لم ينقلب إلى فرضه).
* ت: وهو [قول] (¬٢) (ح).
وقال الشافعي: لا يجوز، وينقلب لفرضه.
لنا: قوله ﵇: «وإنما لكل امرئ ما نوى» (¬٣).
• ص: (يُكره أن يُحرِمَ أحدٌ بالحج قبل أشهره، فإن أحرم به كان حجًّا، ولم [ينقلب] (¬٤) إلى العمرة).
* ت: اقتداء بفعله ﷺ، و [لئلا] (¬٥) يضيّق على نفسه.
ووافقنا (ح)، وابن حنبل، والجمهور على عدم الانتقال والصحة.
وقال الشافعي: ينقلب عمرةً.
لنا: قوله تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩]، [فيكون سائرها] (¬٦) ينعقد فيها الحج، وقياسًا على الطهارة تتقدم قبل الوقت، وقياسًا على ميقات المكان.
احتجوا بقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، دلّ على