انحصار زمان الحج؛ لأنَّ المبتدأ محصور في الخبر، وقياسا على الإحرام بالصلاة قبل وقتها (¬١).
والجواب عن الأول: أنَّ المراد بالحج: ما يفوت الحج [بفواته، وهو] (¬٢) الوقوف بعرفة؛ لقوله ﵇: «الحج عرفة» (¬٣).
ولقوله ﵇: «من وقف بعرفة [فقد تم] (¬٤) حَجُّه» (¬٥).
معناه: [معظم الحج] (¬٦).
وعن الثاني: [بأنَّ] (¬٧) الفرق: أنَّ الإحرام بالصلاة قبل وقتها يوجب الفراغ منها [قبل وقتها، ولا يجوز الوقوف بعرفة إلا] (¬٨) في يومه.
وقوله ﵇: «وإنما لكل امرئ ما نوى» (¬٩) يقتضي عدم [صحة انقلابها عمرة] (¬١٠).