Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 28

  1. كتاب [الحج]
  2. باب الإجارة في الحج

فهو كالتارك لبعض حقه.

قال ابن القاسم: ميراث، كما قال مالك: اشتروا عبد فلان بمئة وأعتقوه، فاشتروه بثمانين، فالبقية ميراث (¬١).

قال أشهب: تنفذ الوصية؛ لأنها وصية للغير بمبلغ معلوم.

فلو قال الموصى له: أحَجُّوا غيري بدون ذلك وأعطوني الزائد؛ لم يكن له ذلك؛ لأنه إنما أوصى بشرط أن يَحُجَّ هذا إذا لم يكن وارثا، وإلا إن كان المقدار أقل مما يَحُجُّ به غيره صح؛ لأنه اشترى منه منافعه بذلك، وإن كان أكثرَ رَدَّ الزائد إلا أن يجيزه الورثة.

وإن لم يعينهما فقال: أحِبُّوا عني:

قال أشهب: يُحَجُّ عنه من موضع أوصى، كالحالف بالمشي إلى مكّة يحنث، يمشي من موضع حلفه إن لم تكن له نية (¬٢).

فإن أحَجُّوا من أقام ذلك إلى مكة؛ ضمنوا.

وهذا إذا كان الثلث أو المال المعين يحمل ذلك.

فإن لم يحمل:

قال ابن القاسم: يُستأجر من موضع يوجد ذلك فيه، فإن سمى الميت موضعاً فقال: من الأندلس، أو من بلد كذا، فلم يوجد؛ رجع [المالُ] (¬٣) ميرانا.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 28 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.