[وقال أشهب: بل] (¬١) يُتقدّم به إلى ما يوجد منه، ويلزم ذلك الورثة (¬٢).
فرأى ابن القاسم أنه كمن استؤجر على أن يُحرم من مكان [فأحرم من غيره، أنه] (¬٣) لا شيء له؛ لأنه فعل غير الأول.
ورأى أشهب أنَّ جُلَّ المقصود الحج فلا يفوت الأصل لفوات الوصف؛ إلا [أن ينص الميت] (¬٤) على ذلك.
قال ابن المواز: إن كان صَرورَةً فقولُ أشهب [أحسن] (¬٥)، وإلا فقول ابن القاسم إذا عُرِف من عزيمة الميت [أنه أراد من] (¬٦) الموضع (¬٧).
وإن عين الشخص دون القَدْر حُجَّ من الثلث.
قال اللخمي: إن لم يرض بإجارة مثله؛ زيد ما بينه وبين ثلث إجارة مثله (¬٨).
فإن قال: أحِبُّوا فلانًا حَجَّةً، ولم يقل: عني؛ أُعطي من الثلث قدر ما يَحُجُّ به، فإن لم [يحج؛ رُدَّ] (¬٩).
قال اللخمي: يُعطى [لكراء ركوبه] (¬١٠)، وزاد وثياب سفر، وآلة السفر،