Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 29

  1. كتاب [الحج]
  2. باب الإجارة في الحج

[وقال أشهب: بل] (¬١) يُتقدّم به إلى ما يوجد منه، ويلزم ذلك الورثة (¬٢).

فرأى ابن القاسم أنه كمن استؤجر على أن يُحرم من مكان [فأحرم من غيره، أنه] (¬٣) لا شيء له؛ لأنه فعل غير الأول.

ورأى أشهب أنَّ جُلَّ المقصود الحج فلا يفوت الأصل لفوات الوصف؛ إلا [أن ينص الميت] (¬٤) على ذلك.

قال ابن المواز: إن كان صَرورَةً فقولُ أشهب [أحسن] (¬٥)، وإلا فقول ابن القاسم إذا عُرِف من عزيمة الميت [أنه أراد من] (¬٦) الموضع (¬٧).

وإن عين الشخص دون القَدْر حُجَّ من الثلث.

قال اللخمي: إن لم يرض بإجارة مثله؛ زيد ما بينه وبين ثلث إجارة مثله (¬٨).

فإن قال: أحِبُّوا فلانًا حَجَّةً، ولم يقل: عني؛ أُعطي من الثلث قدر ما يَحُجُّ به، فإن لم [يحج؛ رُدَّ] (¬٩).

قال اللخمي: يُعطى [لكراء ركوبه] (¬١٠)، وزاد وثياب سفر، وآلة السفر،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 29 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.