وسكناه مكة أيام مقامه، [ونفقة] (¬١) مثله، فإذا انقضت أيام الرمي سقطت نفقته، إلا أن تكون العادة [في مثله] (¬٢) أن ينفق حتى يعود لأهله (¬٣).
فإن كان الموصى [إليه] (¬٤) وارثا ولم يقل: عني؛ لم يُعط شيئًا؛ لأنها وصية لوارث.
فإن قال: عني؛ أُنفذت، ولا يزاد على إجارة مثله كما يزاد الأجنبي.
فإن عين المال دون الشخص إما بالعدد، أو بجزء شائع:
قال ابن القاسم: إذا قال: [يُحَجُّ] (¬٥) عني بهذه الأربعين فأَحَجُّوا رجلًا على البلاغ؛ فما فضَلَ فهو ميراث (¬٦).
وقال محمد: تُنفذ كلها في حَجَّتين أو ثلاث أو أكثر، وفي حَجَّةٍ أحسن (¬٧).
وأما الشائع:
فقال أشهب: إذا أوصى أن يُحَجَّ عنه بثلثه، ولم يقل: حَجَّةً واحدةً، والثلث كثير؛ دفع كله في حَجَّةٍ واحدة، وإن حَجَّ به حِجَجًا جاز (¬٨)؛ لأنَّ [الضرورة] (¬٩).