Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 30

  1. كتاب [الحج]
  2. باب الإجارة في الحج

وسكناه مكة أيام مقامه، [ونفقة] (¬١) مثله، فإذا انقضت أيام الرمي سقطت نفقته، إلا أن تكون العادة [في مثله] (¬٢) أن ينفق حتى يعود لأهله (¬٣).

فإن كان الموصى [إليه] (¬٤) وارثا ولم يقل: عني؛ لم يُعط شيئًا؛ لأنها وصية لوارث.

فإن قال: عني؛ أُنفذت، ولا يزاد على إجارة مثله كما يزاد الأجنبي.

فإن عين المال دون الشخص إما بالعدد، أو بجزء شائع:

قال ابن القاسم: إذا قال: [يُحَجُّ] (¬٥) عني بهذه الأربعين فأَحَجُّوا رجلًا على البلاغ؛ فما فضَلَ فهو ميراث (¬٦).

وقال محمد: تُنفذ كلها في حَجَّتين أو ثلاث أو أكثر، وفي حَجَّةٍ أحسن (¬٧).

وأما الشائع:

فقال أشهب: إذا أوصى أن يُحَجَّ عنه بثلثه، ولم يقل: حَجَّةً واحدةً، والثلث كثير؛ دفع كله في حَجَّةٍ واحدة، وإن حَجَّ به حِجَجًا جاز (¬٨)؛ لأنَّ [الضرورة] (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 30 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.