Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 31

  1. كتاب [الحج]
  2. باب الإجارة في الحج

لا يقصِدُ إِلَّا حَجَّةَ الإسلام، وأراد التوسعة على فاعلها.

وقال ابن القاسم: يُعطَى الثلث لرجالٍ يَحجُّونَ به حِجَجًا (¬١)؛ لأنه أحسنُ في العرف.

• ص: (إن استُؤجر على أن يحج مفردًا، فحج قارنا؛ لم يجز عنه، وعليه الإعادة، قاله ابن القاسم.

وقال عبد الملك: يُجزئه وعليه الدم، وقاله ابن عبد الحكم.

وإن استؤجر على أن يحُجَّ حَجَّةً لا يقدِّمُ بين يديها عمرةً فاعتمر ثم حج؛ فلا شيء عليه، ويُشبه أن لا يُجزئه على قول ابن القاسم؛ اعتبارا بالقارن).

* ت: قال ابن القاسم: لأنه أشرك في [عملِهِ] (¬٢) غير ما أُمِر به (¬٣).

وظاهر هذا التعليل يقتضي عدم الإجزاء، نواه الكل عن الميت أو العمرة عن نفسه.

ووجه [قول] (¬٤) عبد الملك: أنه أتى بما أُمر به وزاده.

وقال ابن حبيب: إن جعل ذلك كله عن الميت أجزأه؛ لأنه زاد خيرا، والعمرة عن [نفسه] (¬٥) والحج عن الميت لم يجزئه (¬٦)؛ لأنه أشرك في الطواف والسعي،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 31 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.