Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 32

  1. كتاب [الحج]
  2. باب الإجارة في الحج

فأتى ببعض ما [استؤجر] (¬١) عليه.

قال ابن القاسم: يَرُدُّ المال (¬٢)، وهو دليل فسخ الإجارة، ثم رجع فقال: يَحُجُّ ثانيةً (¬٣).

قال اللخمي: إن كانت الإجارة على ذلك [العام] (¬٤) رَدَّ، [وإن كانت] (¬٥) مضمونةً وأتى [مستفتياً] (¬٦) فظهر أنه ظنَّ الإجزاء حَجَّ مِنْ قابل، وإن كتم ذلك ثم ظهر عليه فسخت الإجارة؛ لأنه لا يؤمن أن ينوي مثل ذلك في العام الآخر (¬٧).

وفرق ابن القاسم بينه وبين المتمتّع، وقال: يَحُجُّ حَجَّةً أخرى؛ لأنَّ القارن وقعت [خيانته] (¬٨) في نيته، فهو كالزنديق لا تقبل توبته، والمتمتع تعديه ظاهر، فأشبه توبة المرتد.

فإن اشترط عليه أن لا يقدم عُمرةً:

قال مالك: يجزئ عن الميت (¬٩).

وقال ابن القاسم: عليه أن يوفيهم ما شرطوا أو يَرُدَّ ما قَبَضَ منهم، ثم رجع

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 32 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.