Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 33

  1. كتاب [الحج]
  2. باب الإجارة في الحج

لقول مالك (¬١).

وقال ابن الجلاب: [يُشبِهُ] (¬٢) أن لا يجزئه؛ اعتبارا بالقارن، وقد تقدم الفرق.

فإن استؤجر على الحج فتمتع:

قال ابن القاسم: لا يجزئه، ويَحُجُّ مِنْ قابل.

قال بعض شيوخنا: يلزمه أن يَحُجَّ عنه من الموضع الذي استؤجر فيه لا من الميقات؛ لأنه لما اعتمر لنفسه فكأنه إنما خرج لذلك.

وفي «الموازية»: إذا أخذ مالا يَحُجُّ به عن ميت من بعض الآفاق، فاعتمر عن نفسه، ووحج عن الميت من مكة؛ أجزأه، إلا أن يشترطوا أفقًا أو من [المواقيت] (¬٣)، فيرجع ثانية، قاله ابن القاسم (¬٤).

وفي «العتبيَّة»: اشترطوا عليه من ذي الحليفة أو لم يشترطوا؛ ضَمِنَ؛ لأنَّ على من استؤجر عن ميت أن يُحرم من [ميقات] (¬٥) الميت (¬٦).

قال اللخمي: إن استؤجر على الحج فتمتع أجزأه؛ لأنَّ [الهدي] (¬٧) ليس لنقص في الحج (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 33 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.