لقول مالك (¬١).
وقال ابن الجلاب: [يُشبِهُ] (¬٢) أن لا يجزئه؛ اعتبارا بالقارن، وقد تقدم الفرق.
فإن استؤجر على الحج فتمتع:
قال ابن القاسم: لا يجزئه، ويَحُجُّ مِنْ قابل.
قال بعض شيوخنا: يلزمه أن يَحُجَّ عنه من الموضع الذي استؤجر فيه لا من الميقات؛ لأنه لما اعتمر لنفسه فكأنه إنما خرج لذلك.
وفي «الموازية»: إذا أخذ مالا يَحُجُّ به عن ميت من بعض الآفاق، فاعتمر عن نفسه، ووحج عن الميت من مكة؛ أجزأه، إلا أن يشترطوا أفقًا أو من [المواقيت] (¬٣)، فيرجع ثانية، قاله ابن القاسم (¬٤).
وفي «العتبيَّة»: اشترطوا عليه من ذي الحليفة أو لم يشترطوا؛ ضَمِنَ؛ لأنَّ على من استؤجر عن ميت أن يُحرم من [ميقات] (¬٥) الميت (¬٦).
قال اللخمي: إن استؤجر على الحج فتمتع أجزأه؛ لأنَّ [الهدي] (¬٧) ليس لنقص في الحج (¬٨).