• ص: (إن استؤجر على أن يحُجَّ عن غيره فلا يجوز أن يستأجر في ذلك غيره؛ [إلا أن] (¬١) بإذن من استأجره).
لأنَّ الأمانة والديانة يختلفان.
• ص: ([ومن استؤجر] (¬٢) [على] (¬٣) الحج فمات في بعض الطريق، أو [صدَّه] (¬٤) عدو عن النفوذ فرجع؛ فله من الأجرة بحساب ذلك، ويرد [الباقي] (¬٥) على من استأجره، وإن مرض في بعض الطريق فأقام حتى فاته الحج؛ فله من الأجرة بحساب ذلك، ويرد الفضل).
[له من الأجرة] (¬٦) بحساب ذلك، على قدر سهولة الطريق وشدَّتها.
فإن كان الإجارة على البلاغ؛ فله من النفقة إلى حين موته [ … .] (¬٧) أو فقيرا.
فإن كانت الإجارة على أنه إن وفى بالحج وإلا فلا شيء له؛ لم يكن له فيما سار من الطريق، وكلُّ هذا إذا كانت [على سَنَةٍ] (¬٨) بعينها.
وإن كانت مضمونةً لم تنفسخ بموته، ويستأجر من ماله من يُتِمَّ بقية الطريق،