Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 34

  1. كتاب [الحج]
  2. باب الإجارة في الحج

• ص: (إن استؤجر على أن يحُجَّ عن غيره فلا يجوز أن يستأجر في ذلك غيره؛ [إلا أن] (¬١) بإذن من استأجره).

لأنَّ الأمانة والديانة يختلفان.

• ص: ([ومن استؤجر] (¬٢) [على] (¬٣) الحج فمات في بعض الطريق، أو [صدَّه] (¬٤) عدو عن النفوذ فرجع؛ فله من الأجرة بحساب ذلك، ويرد [الباقي] (¬٥) على من استأجره، وإن مرض في بعض الطريق فأقام حتى فاته الحج؛ فله من الأجرة بحساب ذلك، ويرد الفضل).

[له من الأجرة] (¬٦) بحساب ذلك، على قدر سهولة الطريق وشدَّتها.

فإن كان الإجارة على البلاغ؛ فله من النفقة إلى حين موته [ … .] (¬٧) أو فقيرا.

فإن كانت الإجارة على أنه إن وفى بالحج وإلا فلا شيء له؛ لم يكن له فيما سار من الطريق، وكلُّ هذا إذا كانت [على سَنَةٍ] (¬٨) بعينها.

وإن كانت مضمونةً لم تنفسخ بموته، ويستأجر من ماله من يُتِمَّ بقية الطريق،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 34 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.