Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 38

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في المواقيت

الوادي، والمستحبُّ الإحرام من المسجد الذي هناك؛ ليستوفي الوادي كله.

قال مالك: يُحرم أهلُ الجُحفة [من] (¬١) وسط الوادي أو من آخره، ومن أوله أحبُّ إليَّ (¬٢)؛ ليستوفوا الوادي.

قال مالك: من سافر في البحر من أهل مصر وغيرهم أحرموا إذا حاذوا الجحفة (¬٣).

• ص: (لا بأس أن يؤخِّرَ أهل الشام من ذي الحليفة إلى الجُحفة إذا مروا بالمدينة، والاختيار لهم أن يُحرموا من ذي الحليفة).

* ت: لأن ميقاتهم أمامهم، وليس [كذلك] (¬٤) [غيرهم ممن] (¬٥) ليس ميقاتهم على طريق ذي الحليفة، فلا يجوز لهم تأخير الإحرام إليه.

واستُحِبَّ لأهل مصر والشام والمغرب؛ لأنه ميقات النبي ﷺ.

• ص: (من أتى الميقات يريد الحج والعمرة فلا يجاوزه إلا مُحرِما).

* ت: لما في البخاري: قال ﵇: (هنَّ لهنَّ) (¬٦)، الحديث المتقدم، فذكر من أراد الحج أو العمرة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 38 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.