الوادي، والمستحبُّ الإحرام من المسجد الذي هناك؛ ليستوفي الوادي كله.
قال مالك: يُحرم أهلُ الجُحفة [من] (¬١) وسط الوادي أو من آخره، ومن أوله أحبُّ إليَّ (¬٢)؛ ليستوفوا الوادي.
قال مالك: من سافر في البحر من أهل مصر وغيرهم أحرموا إذا حاذوا الجحفة (¬٣).
• ص: (لا بأس أن يؤخِّرَ أهل الشام من ذي الحليفة إلى الجُحفة إذا مروا بالمدينة، والاختيار لهم أن يُحرموا من ذي الحليفة).
* ت: لأن ميقاتهم أمامهم، وليس [كذلك] (¬٤) [غيرهم ممن] (¬٥) ليس ميقاتهم على طريق ذي الحليفة، فلا يجوز لهم تأخير الإحرام إليه.
واستُحِبَّ لأهل مصر والشام والمغرب؛ لأنه ميقات النبي ﷺ.
• ص: (من أتى الميقات يريد الحج والعمرة فلا يجاوزه إلا مُحرِما).
* ت: لما في البخاري: قال ﵇: (هنَّ لهنَّ) (¬٦)، الحديث المتقدم، فذكر من أراد الحج أو العمرة.