ولأنه [لو] (¬١) جاز له المجاوزة بغير إحرام [لم] (¬٢) يكن في المواقيت فائدة.
وإن أراد دخول مكة لحاجة [وشأنه] (¬٣) التردُّد كالحطابين؛ لم يلزمه الإحرام نفيا للمشقة عنه.
[ومن ليس شأنه] (¬٤) التردُّد لزمه الإحرام؛ لقوله ﵇: «[إنما] (¬٥) أُحِلَّت لي ساعة من نهار، ولم تحلَّ لأحد قبلي، ولا تحِلُّ [لأحد] (¬٦) بعدي» (¬٧)، وليحصل لها المزيَّة على غيرها.
فإن لم يُحرم أساء ولا شيء عليه؛ لأنَّ دخول محل الفرض لا يوجب الدخول [في الفرض] (¬٨)، قياساً على منى وعرفة [والمسجدِ] (¬٩) يوم الجمعة.
فإن كانت حاجته دون مكة؛ جاز له [تعدي الميقات] (¬١٠) من غير [إحرام] (¬١١).