Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 40

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في المواقيت

• ص: (من جاوز الميقات دون مكة ثم عزم على الإحرام فليحرم من مكانه، ولا دم عليه).

* ت: [لقوله ﵇: «هنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهنَّ] (¬١) ممن أراد الحج والعمرة» (¬٢)، وهذا لم يردهما، فإذا عزم صار ذلك المكان ميقاتا له، كمن منزله دون المواقيت [ولا دم عليه] (¬٣).

قال أبو محمد: والصرورة وغير الصرورة سواء (¬٤).

وقال ابن شبلون: الصرورة عليه الدم؛ لأنه متعد في تعديه [مريداً للحج أم لا] (¬٥) (¬٦).

• ص: (من أراد الإحرام عند الميقات فأخره وجاوز الميقات حلالا؛ فليرجع لميقاته فيُحرم منه، [ولا شيء عليه، فإن أحرم] (¬٧) من مكانه ولم يرجع؛ فعليه دم، وإن رجع إلى الميقات بعد إحرامه؛ لم يسقط الدم عنه).

* ت: [من جاوز الميقات ولم يحرم منه؛ فليرجع إلى] (¬٨) الميقات إذا لم

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 40 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.