• ص: (من جاوز الميقات دون مكة ثم عزم على الإحرام فليحرم من مكانه، ولا دم عليه).
* ت: [لقوله ﵇: «هنَّ لهنَّ، ولمن أتى عليهنَّ] (¬١) ممن أراد الحج والعمرة» (¬٢)، وهذا لم يردهما، فإذا عزم صار ذلك المكان ميقاتا له، كمن منزله دون المواقيت [ولا دم عليه] (¬٣).
قال أبو محمد: والصرورة وغير الصرورة سواء (¬٤).
وقال ابن شبلون: الصرورة عليه الدم؛ لأنه متعد في تعديه [مريداً للحج أم لا] (¬٥) (¬٦).
• ص: (من أراد الإحرام عند الميقات فأخره وجاوز الميقات حلالا؛ فليرجع لميقاته فيُحرم منه، [ولا شيء عليه، فإن أحرم] (¬٧) من مكانه ولم يرجع؛ فعليه دم، وإن رجع إلى الميقات بعد إحرامه؛ لم يسقط الدم عنه).
* ت: [من جاوز الميقات ولم يحرم منه؛ فليرجع إلى] (¬٨) الميقات إذا لم