يخف فوات الحج ولا فوات أصحابه، ولا شيء عليه؛ لأنه لم يخل بنسك من مناسك الحج.
وظاهره الرجوع [أينما كان] (¬١).
وقال [ابن المواز: من] (¬٢) شارف مكة أحرم وأهدى (¬٣).
وقاله الجمهور من العلماء.
فإن أحرم:
قال مالك: لا يرجع (¬٤)؛ لأن رجوعه لا فائدة له؛ لحصول النقص في الإحرام لتجاوز الميقات، فلا يُسقط الدم عنه توبته، وفسخ الإحرام [متعذر] (¬٥).
وقال (ح): يسقط الدم عنه؛ لرجوعه لميقاته.
• ص: (مَنْ جاوز الميقات يريد دخول مكة حلالا، ثم أحرم بعد أن جاوزه؛ ففيها روايتان إحداهما: أنَّ عليه الدم، والأخرى: أن لا دم عليه).
* ت: بناءً على أنه لما عزم على الحج وجب عليه الإحرام من الميقات، فقد كُشِفَ الغيب أنه جاوز وهو يريد الحج، أو ينظر لأنه جاوزه وهو لا يريد ذلك.