Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 172

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في فضل الحائض والجنب

«أبي داود» (¬١): كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه، ثم أكل أو شرب (¬٢).

والفرق (¬٣): أن النوم وفاة شرع لها الطهارة؛ كالموت، والأكل يراد [للحياة] (¬٤) كسائر التصرفات، والحائض أولى بذلك؛ لأنها لا قدرة لها على إزالة عذرها (¬٥).

وقال المازري: عن ابن عمر ﵄ أن الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل؛ توضأ وضوؤه للصلاة (¬٦).

وفي «مسلم»: أنه ﷺ إذ كان جنباً، وأراد أن يأكل، أو ينام، توضأ وضوؤه للصلاة (¬٧).

وأما الأكل معها ففي (مسلم): أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 172 (SanadKitab #30159, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.