لا تطوفي بالبيت» (¬١)، الحديث المتقدم.
• ص: (يلبي الراكب إذا استوت به راحلته، والماشي إذا شرع في مشيه).
* ت: وقال مالك: يلبي إن [استوت و] (¬٢) كان سيره بفور ذلك، ولا ينتظر أن تسير دابته، وإن كان ماشيًا فحين يُحرم من المسجد متوجها للذهاب، [ولا ينتظر أن يظهر بالبيداء] (¬٣).
قال ابن حبيب: [إن كان] (¬٤) راكبًا بفناء المسجد وانبعثت به راحلته.
فاعتبر الأخذ في السير بقول جابر: كان رسول الله ﷺ إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد يقول: «لبيك اللهم لبيك» (¬٥).
المشهور قول ابن عمر ﵄ في «الموطأ»: «بيداؤكم هذه التي [تكذبون] (¬٦) على رسول الله ﷺ فيها، ما أهل رسول الله ﷺ إلا من عند المسجد»؛ يعني: مسجد ذي الحليفة (¬٧).
وروي: «أنه ﵇ ركع بذي الحليفة، فلما ركب ناقته واستوت به قائمةً عند