Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 56

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

مسجد ذي الحليفة أهل» (¬١).

• ص: (من ترك التلبية في حَجَّه كله فعليه دم، وإن تركها وقتا وأتى بها وقتا؛ فلا شيء عليه).

* ت: الدم؛ لأنها من شعائر الحج، كالمبيت بالمزدلفة.

وقد قال قائل: يفسد الحج، [فإسقاطها] (¬٢) بغير دم خلاف الإجماع.

وقيل: عليه دم إذا دخل بها وقتًا دون وقت، كقراءة الفاتحة في الصلاة.

والمشهور: يُلاحظ الإتيان بها من حيث [العدد] (¬٣)، هذا إذا أتى بها وقت الإحرام عند الخطاب بها، وهي ليست محصورة العدد، [فاستُخفَّ] (¬٤) ترك العود إليها، وإن كان لم يأت بها وقت الإحرام وذكر بالقرب لبى، ولا شيء عليه؛ لأن القُرب في حكم المقارن، ولأنها ليست مستغرقة الأوقات، وإن تطاول فعليه دم؛ لتركها عند الخطاب بها.

• ص: (لا بأس أن يُعلَّم الأعجمي التلبية بلسانه، ومن نادى رجلًا فأجابه بالتلبية سفها؛ فقد أساء، ولا يكون بذلك مُحْرِماً، ومَن عَلَّم غيره التلبية؛ لم يكن بتعليمه إياه مُحرِما).

* ت: الفرق بين التلبية تصح بالعَجَميَّة دون الإحرام في الصلاة فإنه شرط

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 56 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.