Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 59

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

عرفة؛ إلا أن يكون أحرم بالحج بعرفة فيلبي حتى يرمي جمرة [العقبة] (¬١)).

* ت: لأنها [حالةٌ] (¬٢) يُطلب فيها الدعاء؛ لأنها حالة شريفة في موضع شريف، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك.

فإن لبى في طوافه وسعيه فلا بأس به؛ لأنها ذكر الله تعالى، والسعي أقرب لذلك؛ لأنَّ الطواف [صلاة] (¬٣)، فأما سعي العمرة فلا يلبي فيه؛ لأن التلبية تنقطع في العمرة قبل الطواف.

واختلف في وقت قطع التلبية:

فقال مالك: إذا زالت الشمس.

وعنه: إذا زالت وراح إلى الصلاة فلا معنى للتلبية، ونظيره المعتمر يلبي حتى يدخل [الحرم، فإذا أخذ في أسباب الطواف ترك التلبية] (¬٤).

قال ابن القاسم: وثبت مالك على هذا، وكان قبل ذلك يقول: يقطع [إن راح للموقف] (¬٥).

فعلى هذا [ .. ] (¬٦) الصلاة في مسجد عرفة، فإذا أَخَذَ في الرواح قطع ولا يلبي [ .. ] (¬٧) ما في «الموطأ»: أنَّ عائشة ﵂ كانت تنزل بعرفة بنمرة، ثم تحولت

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 59 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.