Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 60

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

إلى الأراك، وكانت تُهِلُّ ما كانت في منزلها، ومن كان معها، فإذا ركبت وتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال (¬١).

[وقيل: يلبي حتى] (¬٢) يرمي جمرة العقبة.

قال [الخطابي] (¬٣): عليه عامة الفقهاء؛ لما في أبي داود: «أنَّ النبيَّ ﷺ لم يزل يلبي حتى يرمي جمرة العقبة» (¬٤).

• ص: (من أحرم [بعمرة] (¬٥) من ميقات الحج؛ قطع التلبية إذا دخل الحرم.

وإن أحرم بها من الجعرانة؛ قطعها إذا دخل [بيوتَ] (¬٦) مكَّة.

وإن أحرم [بها من] (¬٧) التنعيم؛ قطعها إذا رأى البيت، أو دخل المسجد الحرام.

وقد قيل: لا يقطعها حتى يأخذ في الطواف، وإن لبى في طوافه؛ فلا حرج).

* ت: أما الأول في قطعه حتى يدخل الحرم فإنه قول ابن عمر، ولأنَّ مدته في التلبية قد طالت.

أما من [الجعرانة] (¬٨) فلقِصَرِ المسافة بالنسبة إلى الميقات، والتنعيم أدنى

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 60 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.