إلى الأراك، وكانت تُهِلُّ ما كانت في منزلها، ومن كان معها، فإذا ركبت وتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال (¬١).
[وقيل: يلبي حتى] (¬٢) يرمي جمرة العقبة.
قال [الخطابي] (¬٣): عليه عامة الفقهاء؛ لما في أبي داود: «أنَّ النبيَّ ﷺ لم يزل يلبي حتى يرمي جمرة العقبة» (¬٤).
• ص: (من أحرم [بعمرة] (¬٥) من ميقات الحج؛ قطع التلبية إذا دخل الحرم.
وإن أحرم بها من الجعرانة؛ قطعها إذا دخل [بيوتَ] (¬٦) مكَّة.
وإن أحرم [بها من] (¬٧) التنعيم؛ قطعها إذا رأى البيت، أو دخل المسجد الحرام.
وقد قيل: لا يقطعها حتى يأخذ في الطواف، وإن لبى في طوافه؛ فلا حرج).
* ت: أما الأول في قطعه حتى يدخل الحرم فإنه قول ابن عمر، ولأنَّ مدته في التلبية قد طالت.
أما من [الجعرانة] (¬٨) فلقِصَرِ المسافة بالنسبة إلى الميقات، والتنعيم أدنى