Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 61

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

الحل فيستديم إلى البيت.

وهذا كله استحسان، وإن لبى الجميع إلى البيت صح.

• ص: (إحرام الرجل في رأسه ووجهه، ولا يجوز أن يغطيهما بشيء من اللباس كله).

* ت: قال ﷺ في الذي وقصت به راحلته وهو محرم: «لا تخمّروا وجهه ولا رأسه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيا» خرجه مسلم (¬١).

وفي الترمذي (¬٢): سُئل رسول الله ﷺ عَمَّا يَلْبَسُ المُحرِم فقال: «لا يَلْبَسُ القميص، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فيلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين» (¬٣).

فإن غطى وجهه:

قال مالك: عليه الفدية (¬٤)؛ لأنه عضو لَزِمَ كشفه كالرأس.

وقال ابن القصار وأبو مصعب: لا فدية عليه (¬٥)؛ لأنَّ المرأة يلزمها كشفه، فلا يلزم الرجل بتغطيته فدية كاليدين.

ولأنه من فروض الطهارة كالرجلين.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 61 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.