قال الباجي: مَنْ قال بتحريم التغطية قال بالفدية، أو بالكراهة أسقَطَها (¬١).
واتفقوا في الرأس على الفدية، كان عالماً، أو جاهلاً، أو مضطراً لحصول المنفعة له، كما لو حلق رأسا.
• ص: (ولا يَلبَسُ المُحرم قميصا ولا سراويل ولا قباء ولا جُبَّةً، ولا بأس أن يأتزِرَ ويرتدِيَ [ويتطيلس] (¬٢)).
* ت: أصل هذا الحديث المتقدم في المسألة التي فرغ منها، وهو يتضمن منع المخيط وتغطية الرأس، فنبه ﵇ بالقميص على ما في معناه من الجبة ونحوها، وبالسراويل على التبان، وبالعمائم على القلنسوة، وبالخفين على الساعدين والقفازين.
قال مالك: لا يَستظِلُّ المُحرِم على المِحْمَل، فإن فعل افتدى، ولا بأس بالفسطاط [والبيت] (¬٣) (¬٤)؛ لأنَّ المحمل [يُكِنُّ] (¬٥) الرأس من الحر والبرد.
وقد رأى عمر ﵁ محرماً استظل في محمله فمنعه.
والبيت والفسطاط [ .. ] (¬٦).
قال: لا بأس أن تستظل المحرمة على المحمل (¬٧)؛ لأنها يجوز لها تغطية رأسها.