Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 62

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

قال الباجي: مَنْ قال بتحريم التغطية قال بالفدية، أو بالكراهة أسقَطَها (¬١).

واتفقوا في الرأس على الفدية، كان عالماً، أو جاهلاً، أو مضطراً لحصول المنفعة له، كما لو حلق رأسا.

• ص: (ولا يَلبَسُ المُحرم قميصا ولا سراويل ولا قباء ولا جُبَّةً، ولا بأس أن يأتزِرَ ويرتدِيَ [ويتطيلس] (¬٢)).

* ت: أصل هذا الحديث المتقدم في المسألة التي فرغ منها، وهو يتضمن منع المخيط وتغطية الرأس، فنبه ﵇ بالقميص على ما في معناه من الجبة ونحوها، وبالسراويل على التبان، وبالعمائم على القلنسوة، وبالخفين على الساعدين والقفازين.

قال مالك: لا يَستظِلُّ المُحرِم على المِحْمَل، فإن فعل افتدى، ولا بأس بالفسطاط [والبيت] (¬٣) (¬٤)؛ لأنَّ المحمل [يُكِنُّ] (¬٥) الرأس من الحر والبرد.

وقد رأى عمر ﵁ محرماً استظل في محمله فمنعه.

والبيت والفسطاط [ .. ] (¬٦).

قال: لا بأس أن تستظل المحرمة على المحمل (¬٧)؛ لأنها يجوز لها تغطية رأسها.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 62 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.