Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 63

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

قال مالك: لا بأس أن يمشي المُحرِم في ظل المحمل (¬١)؛ لأنه لا يستقر على الرأس، بخلاف الاستظلال على المحمل؛ لأنه يدوم ويُقصد به تغطية الرأس.

قال مالك: ولا بأس أن يضع يده على رأسه، أو وجهه وأنفه من شدة الحَرّ (¬٢)؛ لأنَّ هذا خفيفٌ لا يدوم.

قال مالك: لا أحب له أن يُكِبّ وجهه على الوسادة (¬٣)؛ لأنه يغطيه.

فالجبة لأنها كالإزار، ويُكره بالسراويل وكل مخيط لأنه انتفاع بالمخيط باللبس.

• ص: (ولا يلبس ثيابًا، ولا يستثفِرُ بمئزره، وقد اختلف قوله في ذلك عند الركوب والنزول، فكرِهَ ذلك مرَّةً، وأجازه أخرى).

* ت: [المئزر والمخيط] (¬٤) في معنى المخيط.

ورأى النبي ﷺ رجلًا مُحترما بحبل وهو مُحرم فقال: «انزع الحبل ويلك» (¬٥).

قال مالك: إلا أن يريد يعمل شيئًا (¬٦)؛ لأنه ضرورة، كشد المنطقة للنفقة، والحمل على الرأس.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 63 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.