قال مالك: لا بأس أن يمشي المُحرِم في ظل المحمل (¬١)؛ لأنه لا يستقر على الرأس، بخلاف الاستظلال على المحمل؛ لأنه يدوم ويُقصد به تغطية الرأس.
قال مالك: ولا بأس أن يضع يده على رأسه، أو وجهه وأنفه من شدة الحَرّ (¬٢)؛ لأنَّ هذا خفيفٌ لا يدوم.
قال مالك: لا أحب له أن يُكِبّ وجهه على الوسادة (¬٣)؛ لأنه يغطيه.
فالجبة لأنها كالإزار، ويُكره بالسراويل وكل مخيط لأنه انتفاع بالمخيط باللبس.
• ص: (ولا يلبس ثيابًا، ولا يستثفِرُ بمئزره، وقد اختلف قوله في ذلك عند الركوب والنزول، فكرِهَ ذلك مرَّةً، وأجازه أخرى).
* ت: [المئزر والمخيط] (¬٤) في معنى المخيط.
ورأى النبي ﷺ رجلًا مُحترما بحبل وهو مُحرم فقال: «انزع الحبل ويلك» (¬٥).
قال مالك: إلا أن يريد يعمل شيئًا (¬٦)؛ لأنه ضرورة، كشد المنطقة للنفقة، والحمل على الرأس.